
وکاله آریا للأنباء - أصدرت حکومه الإمارات العربیه مرسوما بقانون اتحادی بتعدیل بعض أحکام قانون الجرائم والعقوبات فی خطوه تهدف إلى ترسیخ مبادئ العداله وحمایه المجتمع وصون الحقوق.
کما یهدف القرار إلى تطویر المنظومه التشریعیه لمواکبه المستجدات الاجتماعیه والأمنیه وتعزیز الردع العام والخاص وحمایه الفئات الأکثر عرضه للانتهاک.
وتتیح التعدیلات الجدیده للقضاء تقییم حالات المحکوم علیهم فی الجرائم الخطره من خلال إخضاعهم لفحوص طبیه ونفسیه واجتماعیه خلال الأشهر السته الأخیره من مده العقوبه، بهدف إعداد تقییم شامل للخطوره الإجرامیه.
کما یمکن للنیابه العامه طلب اتخاذ تدابیر احترازیه إضافیه بعد انتهاء العقوبه الأصلیه إذا استمر الخطر وتشمل الإیداع فی مراکز التأهیل أو المصحات العلاجیه أو الخضوع للإشراف والمراقبه الإلکترونیه.
ومن بین أبرز التعدیلات منح المحکمه بناء على طلب النائب العام صلاحیه وقف تنفیذ العقوبه فی بعض الجرائم الماسه بأمن الدوله إذا توفرت أسباب جدیه للثقه فی انصلاح المحکوم علیه مع إمکانیه إعاده تنفیذ العقوبه فی حال خرقه للشروط أو ارتکابه جریمه جدیده.
وشدد المرسوم بقانون العقوبات على حمایه القاصرین من الجرائم الجنسیه، حیث نص على معاقبه من أتم 18 عاما بالسجن لمده لا تقل عن 10 سنوات وغرامه لا تقل عن 100,000 درهم إذا واقع أنثى أو اتصل جنسیا بشخص من نفس الجنس یقل عمره عن 18 عاما، حتى لو کان ذلک برضاهما. کما یحال من لم یتموا 18 عاما إلى أحکام قانون الأحداث الجانحین والمعرضین للجنوح.
کما تضمنت التعدیلات تشدید عقوبات التحریض أو الاستدراج أو الإغواء على الفجور أو الدعاره، لتکون العقوبه الحبس مده لا تقل عن سنتین والغرامه وتغلیظ العقوبه إذا کان المجنی علیه قاصرا.
المصدر: جریده الخلیج