وکاله آریا للأنباء - حدد قانون حمایه الآثار فی مصر عقوبه الحبس والغرامه ضد من یرتکب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعایه على الآثار وضد من کتب أو نقش أو لطخ دهانا وضد من شوه أو أتلف الآثار.
وتنص الماده 45 من قانون حمایه الآثار على أن یعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنه، وبغرامه لا تقل عن 10 آلاف جنیه ولا تزید على 500.000 جنیه، أو بإحدى هاتین العقوبتین، کل من وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعایه، أو کتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر، أو شوه أو أتلف حتى لو بطریق الخطأ أثرا عقاریا أو منقولا أو فصل جزءا منه.
کما یعاقب القانون کل من استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثری أو أراض أثریه دون ترخیص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخیص الممنوح له فی المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثری رمالا أو نفایات أو مواد أخرى.
وفقا للماده 45 من قانون حمایه الآثار، یحکم فی جمیع الأحوال بإلزام الجانی بتکالیف رد الشیء لأصله والتعویض الذی تقدره المحکمه.
المصدر: وسائل إعلام مصریه